Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1081

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٨١ ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود

مسألة ٢٨١

ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود

٤٥٧٨ - قال أصحابنا: ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين، كالسلاح والفراء والجلود، ويستحب تكفينه في ثيابه ولا ينزع جميعها، فإن أحبوا الزيادة فيها جاز، وكذلك النقصان.

٤٥٧٩ - وحكى أصحاب الشافعي: أنه يجب تكفينه بها. وليس كذلك، بل نقول: هو مستحب، لقوله ﵊: (زملوهم بدمائهم وثيابهم). ولأن ما عليه أثر الشهادة لا يزال من الشهيد ما لم يكره تغيبه بالدفن.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1081 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.