Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1084

  1. مسائل الجنائز
  2. مسالة ٢٨٣ إذا قتل الصبي غسل

٤٥٨٩ - احتجوا: بما روي (أن النبي ﷺ قال في قتلى أحد: (زملوهم بكلومهم ودمائهم).

٤٥٩٠ - والجواب: أن هذه قصة في عين ولسنا نعلم أنه كان فيهم غير بالغ، وقد نقل عدد القتلى وليس فيهم صغير، ولا يجوز اعتبار التعليل؛ لأنا لا نعلم أنه وجد في الصغار.

٤٥٩١ - قالوا: مسلم قتل في معترك المشركين بغير حق فسقط فرض الغسل في حقه، كالبالغ.

٤٥٩٢ - قلنا: يبطل بمن قتله المسلمون في معترك الكفار. ولأن البالغ ممن يستحق الثواب بفعله؛ فجاز أن يسقط حكم غسله على طريق لتعظيم وهذا لا يوجد في الصبي.

٤٥٩٣ - قالوا: الصبي كالبالغ في أحكام الموت، أصله: إذا مات حتف أنفه.

٤٥٩٤ - قلنا: إذا مات حتف أنفه فليس هناك حكم يثبت على طريق التعظيم، فلذلك لم يختلف، وسقوط الغسل يثبت على طريق التعظيم، فلهذا لم يثبت.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1084 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.