Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1090

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٨٥ إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل

لم يغسل. وقال الشافعي: إذا انقضت الحرب غسل.

٤٦١٧ - لنا: أن الشهيد لم يصر إلى أحوال الدنيا، فأشبه إذا مات عند الإصابة.

٤٦١٨ - قالوا: مسلم مات في غير المعترك؛ فوجب أن يغسل، كما لو أوصى.

٤٦١٩ - قلنا: إذا مات في غير المعترك وقد حمل على أيدي الرجال وهو حي غسل عندنا. ولأن ما قالوه ينتقص بمن حمل فمات قبل نقض الحرب.

٤٦٢٠ - قالوا: كل من وجبت الصلاة عليه وجب غسله، كسائر الموتى.

٤٦٢١ - قلنا: يبطل بالمحترق، ولأن المعنى الموجب للصلاة هو المعنى الموجب لترك الغسل؛ لأنه يصلي عليه للموالاة، ويغسل على طريق التعظيم؛ فلم يكن أحد الأمرين معتبرا بالآخر.

٤٦٢٢ - قالوا: إنما سقط الغسل لأنه استغنى بالشهادة عنه حال الاشتغال بالقتال، وهذا المعنى موجود وإن أكل.

٤٦٢٣ - قلنا: الشهادة إنما تقوم مقام الغسل إذا كانت كاملة، فإذا نقص معناها لم يسقط الغسل، كالمبطون والغريق.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1090 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.