Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1100

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٨٨ السلطان أولى بالصلاة على الميت

مسألة ٢٨٨

السلطان أولى بالصلاة على الميت

٤٦٦١ - قال أصحابنا: إذا حضر السلطان فهو أولى بالصلاة على الميت. وعن أبي يوسف أن المولى أحق.

٤٦٦٢ - وبه قال الشافعي في الجديد، وفي إمام الحي روايتان.

٤٦٦٣ - لنا: ما روى أبو مسعود الأنصاري ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه).

٤٦٦٤ - وروي أيضا: (لا يؤم أمير في إمارته). ولا يقال: إنه محمول على صلاة الفرض؛ لأن هذا تخصيص بغير دليل.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1100 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.