Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1110

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٩١ لا يصلى على ميت غائب

٤٧١٥ - [ولأنهم يقولون: إن الصلاة جائزة على غائب وإن كان في غير جهة القبلة]، والصلاة مع استدبار الميت لا تجوز، أصله: إذا كان بحضرته.

٤٧١٦ - احتجوا: بما روي (أن النبي ﷺ نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج الناس معه إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعا).

٤٧١٤ - والجواب: أن النبي ﷺ زويت له الأرض حتى صار بين يديه، وهذا المعنى لا يوجد في غيره، بدلالة: ما روي أنه قال: (إن القبور مملوءة ظلما حتى أصلي عليها)، فجاز أن يختص بالصلاة مع البعد، [وإن لم يجز لغيره].

٤٧١٨ - قالوا: ميت يلحق في حضور جنازته مشقة، فجازت الصلاة عليه بالنية قياسا عليه إذا مات ولم يصل عليه.

٤٧١٩ - قلنا: هذا غير مسلم، لا يجوز مع الغيبة بكل حال.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1110 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.