Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1112

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٩٢ يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع

تكبيرة في صلاة [تؤدى، لا تختص] بوقت فلا ترفع اليد عندها، كتكبيرات السجود.

٤٧٢٥ - واحتجوا: بما روي عن أنس وابن عمر [﵃] (أنهما رفعا أيديهما عند كل تكبيرة).

٤٧٢٦ - قلنا: روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: (لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن). وروينا عن النبي ﷺ ما يخالف ذلك؛ فلا يلزم تقليد الصحابي معه.

٤٧٢٧ - قالوا: تكبيرة واحدة كالأولى.

٤٧٢٨ - قلنا: المعنى فيها أنها تكبيرة يقع بها الدخول، وفي مسألتنا: ذكر واجب لا يقع به الدخول في الصلاة، كالقراءة.

٤٧٢٩ - قالوا: تكبيرات متواليات، كتكبيرات العيدين أو تكبيرات تفعل في جميع القيام.

٤٧٣٠ - قلنا: يبطل بتكبيرات الأذان، والتكبيرات في خطبتي العيد والمعنى في الأصل: أنها تكبيرات غير قائمة مقام ركعة، وتكبيرات الجنازة كل واحدة منها أقيمت مقام التكبيرة التي ينتقل بها إلى الركعة الثانية؛ فصارت كتكبيرة الركعة الثانية.

* ... * ... *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1112 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1037)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.