Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1123

  1. مسائل الجنائز
  2. مسألة ٢٩٥ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة

فلما كان من الغد أخبروه بذلك فخرج إلى قبرها وصلى عليه وكبر أربعا). وروى الشعبي أن رسول الله ﷺ رأى قبرا دفن حديثا فصلى عليه وكبر أربعا.

٤٧٧٦ - والجواب: أن النبي ﷺ كان هو الولي لمن مات بالمدينة فلم يسقط الفرض بفعل الصلاة عليه، ولهذا قال: (إن القبور مملوءة ظلمة، حتى أصلي عليها).

٤٧٧٧ - وروي أنه قال: (لا يصلى على موتاكم- ما دمت بين أظهركم- غيري). وإذا كان هو الولي جاز له الإعادة بالإجماع. ولا يقال: لو كان كذلك لأنكر عليهم الدفن بغير صلاة؛ لأن قوله: (ما منعكم أن تؤذنوني؟) إنكار، فأما أن يكونوا دفنوا بغير صلاة؛ لأن ما يفعله غير الولي مراعى فإذا لم يعده الولي سقط الفرض؛ فلا يكون الدفن بغير صلاة.

٤٧٧٨ - قالوا: روي عن ابن عباس ﵁: (أن أم سعد بن أبي وقاص ماتت وهو غائب فقدم بعد شهر، فاستأذن النبي ﷺ في الصلاة على قبرها فأذن له) وعندكم لا تعاد الصلاة بعد أكثر من ثلاثة أيام.

٤٧٧٩ - والجواب: أن سعدا كان الولي، ولم يعلم أن النبي ﷺ صلى عليها

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1123 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.