Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 161

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٢٦ يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء

مسألة ٢٦

يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء

٤٦٥ - قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.

٤٦٦ - وقال الشافعي: عليه أن يعيد.

٤٦٧ - لنا: قوله ﵇: ((من استجمر فليوتر)) وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.

٤٦٨ - احتجوا: بما روي عن النبي ﷺ أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: ((من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد)).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 161 (SanadKitab #17768, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.