Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٢٧ حكم طهارة من نام في الصلاة

٤٨٣ - قالوا: طعن أبو داود على هذا الحديث.

٤٨٤ - قلنا: ذكره ابن أبي شيبة وابن شجاع ولم يطعنا عليه، وذكره أحمد ولم يطعن عليه أكثر من حرف واحد، وقالوا: إنه غير محفوظ، فأما أبو داود فلم يعترض على الراوي، وإنما قال: قوله: ((فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)) زاده هناد وعثمان بن أبي شيبة، ولم يقله يحيى بن معين، قال: وقوله: ((الوضوء على من نام مضطجعًا)) منكر لم يروه إلا يزيد الدالاني، وروي أوله جماعة. فجعل انفراد الواحد به [من بين] مشاهير أصحاب قتادة طعنًا، وهذا لا يقدح في الخبر عند الفقهاء؛ لجواز أن ينفرد الواحد بما لم يسمعه غيره.

٤٨٥ - قالوا: التعليل يناقض الخبر؛ لأنه قال: ((لا وضوء على من نام قائمًا))، ثم قال: ((فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله))، والاسترخاء موجود في

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 166 (SanadKitab #17768, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.