Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٢٧ حكم طهارة من نام في الصلاة

المفسرون: إذا قمتم من النوم.

٤٩٢ - والجواب: أنه قيل في التفسير: إذا قمتم مُحْدِثينَ، فتعارضا، ولو ثبت ما قالوه كان إطلاق القيام من النوم يقتضي نوم المضطجع، ألا ترى أنه لا يقال لمن نام قائمًا: هذا قام من نومه؟

٤٩٣ - واحتجوا: بحديث صفوان ﵁ قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم.

٤٩٤ - والجواب: أن إطلاق النوم لا يتناول ما اختلفنا فيه، ومن حكم اللفظ أن يحمل على إطلاقه.

٤٩٥ - قالوا: روي عن النبي ﷺ أنه قال: ((العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ)).

٤٩٦ - والجواب: أن النبي ﷺ بين أن المعنى الموجب للوضوء ما لا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 168 (SanadKitab #17768, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.