Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٢٨ لمس الرجل للمرأة

٥٢٠ - احتجوا: بما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ، أن رجلًا سأل النبي ﷺ عمن ينال من امرأة لا تحل له -ما ينال من امرأته- إلا الجماع- فقال: ((يتوضأ وضوءًا حسنًا)).

٥٢١ - والجواب: أن هذا يحتمل المباشرة الفاحشة، وهو الظاهر؛ لأن القبلة لا تختص بامرأته، ولأنه يحتمل الاستحباب؛ ألا ترى أنه قال: ((وصل ركعتين))، وليس ذلك على طريق الوجوب.

٥٢٢ - قالوا: النبي ﷺ أوجب الوضوء من نيله منها، وعندكم يجب بخروج البلة.

٥٢٣ - قلنا: روى الحسن عن أبي حنيفة: أن الماشرة الفاحشة تنقض الوضوء وإن لم يخرج منه شيء؛ فعلى هذا يوجب بالنيل منها تحرم الربيبة،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 177 (SanadKitab #17768, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.