Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1590

  1. مسائل الاعتكاف
  2. مسألة ٣٩٩ لا يصح الاعتكاف إلا بصوم

كالصوم والصلاة.

٧٠١٠ - احتجوا: بما روى طاووس عن ابن عباس ﵁، أن النبي ﷺ قال: ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه).

٧٠١١ - قلنا: هذا الخبر ذكره الدارقطني بإسناد لا يعرف، ولكن لم يرفعه إلا الشيخ الذي رواه عنه وهو محمد بن إسحاق السوسي، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، فإذا أسنده من لا يعرف لم يلتفت إلى قوله، وكيف يصح هذا عن ابن عباس، وقد صح عنه أنه قال: (لا اعتكاف إلا بصوم)؟

٧٠١٢ - وقد روى فيه: أن يوجب ذلك على نفسه [، وذلك كناية عما يعد، فكأنه قال: إلا أن يوجب الاعتكاف على نفسه]. ولأنه محمول على نفي صوم لأجل الاعتكاف وعندنا أن من شرطه وجود صوم إن كان له أو آخره.

٧٠١٣ - قالوا: روى نافع عن ابن عمر ﵁، قال: (كان عمر نذر اعتكاف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فسأل النبي ﷺ، فأمره أن يعتكف ويفي بنذره).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1590 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.