Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 208

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة ٣٢ حكم المني إذا كان بلا دفق أو شهوة

الأنصار، فلو ثبت كان معناه: الاغتسال من الإنزال.

٦٥٤ - ولا يقال إنزال إلا فيما استحدثه الإنسان، وذلك لا يوجد فيما اختلفنا فيه.

٦٥٥ - قالوا: إنزال يوجب أن يتعلق به الاغتسال، كما لو كان للشهوة.

٦٥٦ - قلنا: لا نسلم أنه إنزال، ولأن المعنى فيما كان لشهوة أنه خرج على أعلى أحواله، فتعلق به أعلى الطهارة، كدم الحيض، وهذا خرج على أدنى الأحوال، فلم يتعلق به أعلى الطهارة، كدم الاستحاضة.

٦٥٧ - قالوا: ما أوجب الاغتسال إذا كان للشهوة فإنه يوجبه إذا كان لغير الشهوة، كالتقاء الختانين.

٦٥٨ - قلنا: الموجب له الإنزال للشهوة، وذلك لا يتصور لما كان لغير الشهوة؛ لأن ما يخرج من غير سبب منه لا يقال له إنزال، فلا يصح ما قالوه، ولأن التقاء الختانين لا يكون إلا مع الانتشار، وما حصل من غير انتشار؛ فلا يعرف وجوب الغسل منه.

٦٥٩ - قالوا: المني إذا خرج من النائم أوجب الغسل وإن لم يعلم خروجه على وجه الشهوة.

٦٦٠ - قلنا: القياس أن لا يوجب الغسل بهذا، وإنما استحسنوا لأن الظاهر خروج المني بالاحتلام، وخروجه من غير احتلام ليس بظاهر، فحمل على الأغلب احتياطًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 208 (SanadKitab #17768, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.