Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 3, halaman 1608

  1. مسائل الاعتكاف
  2. مسألة ٤٠٥ إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتهما

مسألة ٤٠٥

إذا نذر اعتكاف يومين لزمه يومان بليلتهما

٧٠٩٢ - قال أبو حنيفة ومحمد إذا نذر اعتكاف يومين، لزمه يومان بليلتهما وعنه: أنه يلزمه يومان والليلة التي بينهما، فأما إذا أوجب اعتكاف ثلاثة أيام لزمه ثلاثة أيام وثلاث ليالي.

٧٠٩٣ - وقال الشافعي: إذا أوجب اعتكاف يومين متتابعين، لزمه بليلة بينهما. واختلف أصحابه إذا لم يشترط التتابع، فمنهم من قال: يلزمه بياض يومين، ومنهم من قال: يلزمه يومان وليلة.

٧٠٩٤ - لنا: أن ذكر أحد العددين على طريق الجمع يفيد دخول ما بإزائه من العدد الآخر. الدليل عليه: قوله تعالى: ﴿ثلاثة أيام إلا رمزا﴾. وقال: ﴿ثلاث ليال سويا﴾.

٧٠٩٥ - والقصة واحدة، عبر عنها تارة بالأيام، وتارة بالليالي، فدل أن ذكر أحد الأمرين يفيد الآخر. ولا يقال: إن هذا عرف بدليل، وهو ذكره الليالي مرة،

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 3، ص 1608 (SanadKitab #17768, hlm. urut 1531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.