Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 215

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٣٤ التيمم بما كان من جنس الأرض

مسألة ٣٤

التيمم بما كان من جنس الأرض

٦٩٥ - قال أبو حنيفة: يجوز التيمم إذا وضع يده على صخرة لا تراب عليها.

٦٩٦ - خلافًا للشافعي.

٦٩٧ - لقوله تعالى: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا﴾، وقد دللنا على أن الصعيد وجه الأرض، فاقتضى جواز التيمم به.

٦٩٨ - ولا يقال: إن الله تعالى قال: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾ وهذا يقتضي التبعيض؛ وذلك لأن ظاهر (من) الابتداء، فأما التبعيض فليس بظاهر، ومن حكم اللفظ أن يحمل على ظاهره، وتكون فائدة الآية: أن النية يجب أن يبتدأ بها عند وضع يده على الصعيد، ولأنها بقعة من الأرض فجاز التيمم منها، كالتراب.

٦٩٩ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل، فلا يكون من شرطه استعمال ما يتطهر به في العضو، كالمسح على الخفين. ولا يعكس فيقال: فوجب اعتبار الممسوح به؛ لأنهم لا يحتاجون إلى قولهم: أقيم مقام غسل، ولأنها عبادة تختص بما هو من جنس الأرض، فجاز إسقاطها بالحجر، كرمي الجمار.

٧٠٠ - احتجوا بالآية، وهي دلالة لنا، وبالأخبار التي قدمناها.

٧٠١ - قالوا: مسح في الطهارة، فافتقر إلى ممسوح به غير اليد، كالخف.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 215 (SanadKitab #17768, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.