Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٣٥ صلاة الفرض بتيمم النافلة

﴿فتيمموا﴾ وهذا يقتضي التيمم لكل صلاة.

٧٠٨ - والجواب: أن (إذا) لا تفيد التكرار، فاقتضت الآية التيمم لجنس الصلاة، إلا ما قام عليه الدليل.

٧٠٩ - قالوا: روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة.

٧١٠ - قلنا: قول الصحابي: السنة كذا، لا يقتضي سنة رسول الله ﷺ؛ لاحتمال أن تكون سنة الأئمة، ولا تحتمل الاستحباب. ولأنه حجة عليهم، ولأنه يقتضي إذا تيمم للنافلة ولم يصلها أن يصلي الفرض به.

٧١١ - قالوا: تيمم لم ينو به استباحة فرض؛ فأشبه إذا تيمم مع وجود الماء.

٧١٢ - قلنا: لا تأثير للوصف في الأصل، ثم المعنى فيه: أنه لا يجوز أن يؤدي به نافلة؛ فلم يجز أن يؤدي به فرض.

ولما جاز في مسألتنا أن يؤدي به النفل؛ جاز أن يؤدي به الفرض.

٧١٣ - قالوا: النفل تبع للفرض؛ فلم يجز أن يكون الفرض تبعًا لها في الطهارة.

٧١٤ - قلنا: هذا يبطل بالوضوء؛ لأنا نجعل الفرض تبعًا للنفل، وإنما يجوز لأنه فعل ما يستباح به الصلاة، كما يبيح الخف للنفل إذا أدى الفرض به.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 218 (SanadKitab #17768, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.