Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 220

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٣٦ حكم رؤية المتيمم للماء وهو في الصلاة

الحدث في صلاة الجنازة أنه لو وجد فيها أفسدها.

٧٢٠ - وعلة الفرع لا تصح إلا به؛ لأنه قد يفسد الصلاة بما لا يفسد به صلاة الجنازة، وهو ترك الركوع والسجود.

٧٢١ - ثم صلاة الجنازة تخالف الفرض في الطهارة بإجماع عندنا في جواز هذا التيمم، وعندهم: من تيمم لفرض جاز أن يصلي به على الجنازة، ولم يجز أن يصلي به فرضًا آخر.

٧٢٢ - ولأنه سبب لبطلان طهارة أقيمت مقام غيرها، فاستوى في حال الصلاة وقبلها، كنزع الخف. ولا يلزم القهقهة؛ لأنها لا تبطل الطهارة على الإطلاق، ولا يختص بما قام مقام الغير.

٧٢٣ - قالوا: المصلي لا يجوز له افتتاح الصلاة مع نزع الخف، ويجوز مع وجود الماء بحال إذا خاف العطش.

٧٢٤ - قلنا: الذي يجوز معه الابتداء يجوز معه البقاء أيضًا، والمؤثر حال البقاء يؤثر حال الابتداء.

٧٢٥ - قالوا: نزع الخف ينسب إلى التفريط وهذا لا يوجد في رؤية الماء.

قلنا: تبطل بالمستحاضة ينقطع دمها، والعريان يجد ثوبًا، لا ينسبان إلى التفريط، ولا يلزمهم حكم الأصل، فإن سلموا بطلان التيمم.

٧٢٧ - وقالوا: مع ذلك: يمضي على صلاته.

٧٢٨ - قلنا: كل معنى أبطل التيمم منع المضي على الصلاة، كالحدث.

٧٢٩ - والفصل الثاني يدل على وجوب الوضوء؛ لقوله ﷺ: ((فإذا وجدت الماء

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 220 (SanadKitab #17768, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.