Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٣٧ أداء فرضين بتيمم واحد

مسألة ٣٧

أداء فرضين بتيمم واحد

٧٥٨ - قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.

٧٥٩ - خلافًا للشافعي.

٧٦٠ - لقوله ﵇: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)). وقوله ﵊: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)).

وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.

٧٦١ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.

٧٦٢ - ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.

٧٦٣ - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.

٧٦٤ - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 225 (SanadKitab #17768, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.