Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 235

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٤٠ تيمم المحبوس في المصر

مسألة ٤٠

تيمم المحبوس في المصر

٨٣٨ - قال أبو حنيفة: المحبوس في المصر لا يتيمم ولا يصلي.

٨٣٩ - وقال الشافعي: يصلي بالتيمم ويعيد.

٨٤٠ - لنا: قوله ﷺ: ((لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه؛ فيغسل وجهه ويديه)) ولم يفصِّل.

٨٤١ - ولأن فعل الآدمي بمجرده لا يكون عذرًا في الانفصال من الأصل إلى البدل، أصله: إذا أكرهه حتى صلى قاعدًا.

٨٤٢ - ولأنه مقيم لا يخاف الضرر باستعمال الماء، فصار كغير المحبوس، ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة وجوب الإعادة عليه، وما ليس بصلاة لا يلزمه أن يقيمه مقام الصلاة.

٨٤٣ - ولا يقال: وجوب الإعادة لا ينفي الفعل، كالإمساك في رمضان، والسجدتين والتكبير يدرك الإمام فيها، والمصلي بسؤر الحمار من غير تيمم؛ وذلك لأنا

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 235 (SanadKitab #17768, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.