Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 249

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسالة ٤٣ الحكم عند وجود ماء لا يكفي في الوضوء

إن أردت دخول الدار فأعتق أربع رقاب أو تصدق بعشرة.

٩٣٥ - فأما الذي قالوه فأمر بأشياء لم يجعل شرطًا في غيرها، فلا تعلق لأحدهما بالآخر.

٩٣٦ - قالوا: قال الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ وهذا يفيد ماء منكرًا؛ فيدخل فيه اليسير والكثير.

٩٣٧ - قلنا: قوله تعالى: ﴿فاغسلوا﴾ يقتضي مغسولًا به، فلما قال: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ وذلك لا يصح الابتداء به؛ صار كأنه قال: فإن لم تجدوا ماء تغسلون به الأعضاء.

٩٣٨ - قالوا: لو كان المراد به ما تقدم من الماء، عرفه بالألف واللام.

٩٣٩ - قلنا: الماء في مضمون الغسل ليس بملفوظ به، فلم يصح تعريف ما لم يتقدم له لفظ، ولم يجز الكناية عما لم يذكره في الابتداء.

٩٤٠ - قالوا: الطهارة شرط من شرائط الصلاة، فإذا قدر على بعضه وعجز عن بعضه لزمه ما يقدر عليه، كستر العورة.

٩٤١ - قلنا: لا نسلم الأصل؛ لأنه لو قدر على يسير الستر الذي لا يعتد به لم يلزمه.

٩٤٢ - ثم المعنى في ستر بعض العورة أنه يستبيح به الصلاة؛ فلزمه فعله، واستعمال بعض الماء مع بقاء الفرض في الباقي لا يستبيح به الصلاة.

٩٤٣ - وفي مسألتنا: الماء لم يستبح به، فلم يلزمه استعماله.

٩٤٤ - ولا يلزم سؤر الحمار؛ لأنه يستبيح به عندنا؛ ألاترى أنه لو صلى به ثم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 249 (SanadKitab #17768, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.