Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2214

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٦٤ بيع وشراء ما لم يره

القولين، ولم يحتج إلى ذكر صفات السلم.

١٠٤٢٣ - ومن أصحابه من قال: يحتاج إلى ذكر معظمها، ومنهم من قال: يحتاج إلى ذكر جميعها، فإذا رآه كما وصف فله الخيار، نص عليه، ومن أصحابه من قال: لا خيار له.

١٠٤٢٤ - لنا: ما روى أبو هريرة، والنعمان بن بشير، وسلمة بن المحبق ﵃، وروى الحسن، وعطاء، ومجاهد مرسلا أن النبي ﷺ قال: (من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه)، فلولا أنه يجوز البيع لم يكن لذكر الخيار معنى.

١٠٤٢٥ - فإن قيل: قال الدارقطني مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم ابن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2214 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.