Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2218

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٦٤ بيع وشراء ما لم يره

كالثمن إذا كان غير معين.

١٠٤٤٨ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه في الذمة، فهو كالمبيع إذا كان من الذمة.

١٠٤٤٩ - قلنا: إن كانت الرؤية شرطًا لم يصح العقد على ما في الذمم، لعدم الرؤية فيه.

١٠٤٥٠ - فإن قيل: عدم الرؤية لا تأثير له في الثمن؛ لأن عندكم لا يثبت الخيار.

١٠٤٥١ - قلنا: لأنا لا نثبت خيار الرؤية؛ لأنه لا يستدرك برده فائدة، والأعيان مستدرك بردها فائدة، فاستويا في وجود العلل واختلفنا في الخيار لهذا المعنى.

١٠٤٥٢ - ولأن رؤية ما يقصد بالعقد ليس بشرط في صحة العقد، وهو ما في داخل الجوز واللوز مستتر بما له من الستارة فائدة، وفي مسألتنا استتر بما لا فائدة له فيه.

١٠٤٥٣ - قلنا: علة الأصل تبطل باللبن في الضرع والحمل، وعلة الفرح تبطل بداخل الصبرة.

١٠٤٥٤ - فإن قيل: الجوز يصير معلومًا برؤية قشره، ولهذا لا يثبت خيار الرؤية إذا رأى ما في داخله.

١٠٤٥٥ - قلنا: إنما لا يثبت الخيار لأنه دخل عيب الكسر، فمنع ذلك الرد.

١٠٤٥٦ - احتجوا: بما روى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر)، ورواه علي، وعبد الله بن عمر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2218 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.