Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥١ إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته

مسألة ٥١

إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته

١٠٤٦ - قال أصحابنا: إذا توضأ الكافر ثم أسلم فهو على طهارته.

١٠٤٧ - خلافًا للشافعي.

١٠٤٨ - لأنها طهارة بالماء، فإذا وجدت في حال الكفر تعلق بها حكم بعد الإسلام، كطهارة النجاسة.

١٠٤٩ - ولأن كل ما صح من الصبي على وجه يسقط به الفرض بعد البلوغ صح من الكافر، كإزالة النجاسة.

١٠٥٠ - قالوا: طهارة من حدث، فلم تصح من المشرك، كالتيمم.

١٠٥١ - قلنا: إطلاق الطهارة للتيمم لا تصح؛ لأنه لا يزيل الحدث.

١٠٥٢ - ولأن التيمم أضعف من الوضوء؛ بدلالة: أنه يبطله الفراغ من الصلاة عندهم، ورؤية الماء على لأصلين؛ فجاز أن يعتبر فيه الإسلام وإن لم يعتبر في الوضوء.

١٠٥٣ - وهذه المسألة مبنية على أصلنا: أن النية غير معتبرة في الوضوء فصحت من الكافر، ومعتبرة في التيمم فلم تصح من الكافر.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 268 (SanadKitab #17768, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.