Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2227

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٦٥ ما يتم تحقيق البيع به

على البيع توثيقًا، فلو كان الاستحقاق لا يتعلق به حتى يفترق [العاقدان] ولاختص الأمر بالإشهاد على البيع عند التفريق في الحال التي يصح أن توجد الوثيقة.

١٠٥٠٢ - ويدل عليه: ما روي (أن النبي ﷺ نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع، وصاع المشتري).

١٠٥٠٣ - وهذا يقتضي: أنه إذا جري الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يفترقا.

١٠٥٠٤ - ويدل عليه: قوله ﵊: (لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه)، أي يعتق عليه. وظاهر هذا يقتضي: أنه يعتق بنفس الشراء وإن لم يوجد الافتراق.

١٠٥٠٥ - ويدل عليه: ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إن الناس قائلون غدا: ما قال عمر. ألا إن البيع صفقة أو خيار).

١٠٥٠٦ - فجعل البيع على ضربين: بيع خيار، وبيع صفقة، وعندهم البيع كله ضرب واحد، وهو بيع خيار.

١٠٥٠٧ - ولأنه نوع خيار لا يثبت لغير المجلس، فلا يثبت في حال المجلس في فسخ

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2227 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.