Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2231

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٦٥ ما يتم تحقيق البيع به

خيار).

١٠٥٣٢ - وروى حكيم بن حزام، وأبو برزة الأسلمي (أن النبي ﷺ قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا).

١٠٥٣٣ - وذكر البخاري حديث الليث بن سعد، عن نافع، عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، فإن تفرقا بعد أن يتبايعا، فلم ينو واحد منهما البيع، فقد وجب البيع).

١٠٥٣٤ - قالوا: وقولنا بائع: اسم مشتق من فعل، فلا يطلق اسم البائع إلا بعد وجود الفعل، كالقاتل، والشاتم، فصار حقيقة الاسم بعد وجود البيع منهما، لهما الخيار ما لم يتفرقا.

١٠٥٣٥ - والجواب: أن الخبر خبر واحد، وقد اختلف على نافع فيه ونعلم أن النبي ﷺ لم يقل جميع هذه الألفاظ، وإنما تكلم بواحد منها، فوجب التوقف حتى يعرف لفظ رسول الله ﷺ منها فيعمل بمقتضاه.

١٠٥٣٦ - وقد روى مالك هذا الحديث ولم يعمل بظاهره؛ لأن أهل المدينة لم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2231 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.