Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2252

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٦٨ إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء

مسألة ٥٦٨

إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء

١٠٦٧٣ - قال أصحابنا: إذا اشترى أحد عبدين أو ثلاثة أعبد على أنه بالخيار في أن يأخذ أيهما شاء: جاز، وكذلك إن كان الخيار للبائع، وكذلك إن اشتري عبدين على أنه بالخيار بين أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر، ولابد من شرط الخيار، وهل يفتقر إلى خيار مؤقت؟ ذكر في الأصل: الخيار مطلقًا.

١٠٦٧٤ - وذكر ابن شجاع: لا يفتقر إلى التوقيت، وذكر أبو الحسن، عن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أنه يفتقر إلى خيار مؤقت.

١٠٦٧٥ - وقال الشافعي: البيع فاسد.

١٠٦٧٦ - لنا: حديث ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (من باع عبدًا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) ولم يفصل.

١٠٦٧٧ - ولأن كل عبدين جاز بيع كل واحد منهما بعينه، جاز بيع أحدهما بغير

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2252 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.