Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2268

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧١ توريث خيار الشرط والرؤية

والخيار يثبت لفواتها، فأما أن يكون ثبوته بالشرط فلا.

١٠٧٨٦ - فإن قيل: المعنى فيه: أنه ولو وكل بالطلاق صح، والوكالة لا تورث. قلنا: لا نسلم، بل هو مالك الطلاق، ولهذا لو نهاه لم يؤثر نهيه.

١٠٧٨٧ - ولأن كل معنى لا ينتقل به الأجل إلى الورثة لا ينتقل به خيار الشرط إليه، أصله: لحوق المرتد بدار الحرب.

١٠٧٨٨ - ولأن بعد مضي مدة الخيار لا يملك العاقد الفسخ، فلا يملك من قام مقامه كوكيله، وعند مخالفنا يفسخ بالخيار بعد مضي الثلاث.

١٠٧٨٩ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾.

١٠٧٩٠ - قلنا: لا نسلم/ أن خيار الشرط موروث متروك.

قالوا: كان للميت لكن مات، فإما أن يبقي له، أو ينتقل إلى وارثه.

١٠٧٩١ - قلنا: ملك البضع كان له لكن إن مات ليس بمتروك للورثة، وهو ملك للميت، ثم هذا إثبات خيار بقياس حتى يمكن أن يحتج بالآية فلم تكن الآية حجة بانفرادها.

١٠٧٩٢ - ولأن الله تعالى جعل للزوج النصف بعد الوصية والدية والدين، فيتقدم عليه [الدين والوصية، (والدية)، فأما الخيار فلا يقدم الدين عليه].

١٠٧٩٣ - ولأن الله تعالى أثبت الشركة فيما يصح تبعيضه، فثبت تارة ربعه، وتارة نصفه، والخيار لا يتبعض، بمعنى أن كل واحد يثبت رده في قدر حقه.

قلنا: المتبعض هو الدين، ينفرد بعضه بالثبوت غير باقية.

١٠٧٩٤ - قالوا: خيار ثابت لفسخ بيع؛ فوجب أن يقوم الوارث مقام

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2268 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.