Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2290

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٦ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل

ترى، أنه ﵊ [إذا نهى] عن الصلاة إلا بطهارة، دل على فقدها علة الحظر؟.

١٠٨٩٦ - فإن قيل: فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة، وقد أجمعوا على أنها مستخرجة.

١٠٨٩٧ - قلنا: هذا تنبيه، وليس بتعليل؛ لأن لفظ التعليل: (لأنه كذا)، وهذا، الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس بمنصوص.

فإن قيل: وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله.

١٠٨٩٨ - قلنا: الحكم فساد البيع أو جوازه، والتساوي في الكيل والتفاضل فيه علته؛ ألا ترى: أن قوله ﷺ: (لا صلاة إلا بطهور)؟ بيان العلة وليس بيان الحكم وإن كان قد نص عليه، والحكم هو فساد الصلاة وصحتها.

١٠٨٩٩ - فإن قيل: فقد ذكر في الخبر عينا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة.

١٠٩٠٠ - قلنا: منع منه الإجماع، ويدل على ذلك قوله ﵊ (والفضل ربا)، وهذا نص على أن علة الحكم: زيادة الكيل والوزن.

١٠٩٠١ - وروى أبو بكر بن عياش، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2290 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.