Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2299

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٦ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل

ولأن الوعاء إذا علمت لتمرة واحدة؛ لم يعلم زيادتها ونقصانها، فلا يكون ذلك كيلًا؛ ألا ترى: أن العقد به لا يجوز عند مخالفنا، فدل أنه ليس بكيل.

١٠٩٥٤ - ولأن ما جاز بيع كثيره بالكثير جاز بيع قليله بالقليل، كالذهب، والفضة.

ولأن مستهلكه يلزمه قيمة؛ فلا يدخل الربا في نقده، كالثياب.

١٠٩٥٥ - احتجوا: بما روي عن معمر بن عبد الله ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل).

١٠٩٥٦ - قالوا وهذا يدل على أن ثبوت الربا في كل مطعوم؛ لأن اسم الطعام يقع على كل مطعم لعينه شرعًا؛ قال الله تعالى: ﴿ومن لم يطعمه فإنه منى﴾ الآية (٧)، وقال تعالى: ﴿كل الطعام كان حلًا لبنى إسرائيل﴾، وقال تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾، وأراد به الذبائح.

١٠٩٥٧ - وقالت عائشة ﵂: (عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان: التمر، والماء)، وهذا دليل على ثبوت الربا فيما لا يكال من المطعومات ولا يوزن.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2299 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.