Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2301

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٦ السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل

وهذا خلاف النص والإجماع، فعلم أن المراد به ما ذكرناه.

١٠٩٦٢ - وأما قولهم: إنه لم يفصل بين القليل والكثير، وقد أجمعوا أن المماثلة التي ذكرها في الخبر كيلًا، فاقتضى ذلك ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا يتأتى.

١٠٩٦٣ - فأما قولهم: إن ذكر الطعام كالتعليل، فلا يصح؛ لأن تعليق الحكم بالاسم لا يجعله علة؛ الدليل عليه قوله عليه [الصلاة] والسلام: (لا بأس ببيع الحيوان بالحيوان اثنين بواحد يدًا بيد).

١٠٩٦٤ - ولم يدل ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان، وكذلك) نهيه ﵊ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان)، ونهيه عن بيع الطعام قبل القبض).

١٠٩٦٥ - وأما قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾، و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾، فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر الفاعل، وكأن لا فرق بين من سرق فاقطعوه، وقوله: ﴿والسارق﴾، ﴿فاقطعوا﴾، وليس هذا من مسألتنا في شيء.

على أن من أهل الأصول من يقول: (إن قوله: ﴿والسارق والسارقة﴾ يدل على

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2301 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.