Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2312

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٧ اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير

مسألة ٥٧٧

اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير

١١٠٢٢ - قال أصحابنا: إذا باع حنطة، بحنطة، أو شعيرا بشعير بأعيانها؛ لم يعتبر التقابض فيها في المجلس، وجاز بشرط الخيار في العقد.

١١٠٢٣ - وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار.

١١٠٢٤ - لنا: ما روي عن أبي بكر، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁،قال: (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان: صاع البائع وصاع المشتري).

ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز بيع المشتري وإن لم يقبض بداره

١١٠٢٥ - ولا يقال: إن هذا دليل الخطاب؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وليس هذا دليل الخطاب وإنما هو حكم النطق.

١١٠٢٦ - وروي (أن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام حتى يقبض).

١١٠٢٧ - ولأنهما عينان من جنس الأثمان؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطًا في عقدهما، كالحديد بالصفر، والحنطة بالجص.

١١٠٢٨ - فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا؛ لم

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2312 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.