بعيرًا إلى أجل).
١١٠٩٠ - وعن ابن عمر ﵄: (أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أسلمها بالربذة).
١١٠٩١ - قلنا: يجوز أن يكون علي ﵁ باع في زمان النبي ﷺ قبل تحريم الربا.
١١٠٩٢ - وأما ابن عمر ﵄ فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة، فهذا بيع العين الغائبة وليس بنسأ، وإنما ذكر (مضمونة)؛ لأن من مذهب ابن عمر: أن المبيع لا يكون في ضمان البائع إلا بشرط، فشرط الضمان لهذا.
١١٠٩٣ - على أنه روى عن ابن مسعود، وابن عباس، والحكم بن عمرو الغفاري ﵃ مثل قولنا.