Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2326

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٨ حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة

بعيرًا إلى أجل).

١١٠٩٠ - وعن ابن عمر ﵄: (أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أسلمها بالربذة).

١١٠٩١ - قلنا: يجوز أن يكون علي ﵁ باع في زمان النبي ﷺ قبل تحريم الربا.

١١٠٩٢ - وأما ابن عمر ﵄ فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة، فهذا بيع العين الغائبة وليس بنسأ، وإنما ذكر (مضمونة)؛ لأن من مذهب ابن عمر: أن المبيع لا يكون في ضمان البائع إلا بشرط، فشرط الضمان لهذا.

١١٠٩٣ - على أنه روى عن ابن مسعود، وابن عباس، والحكم بن عمرو الغفاري ﵃ مثل قولنا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2326 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.