Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2329

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٧٩ ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها

مسألة ٥٧٩

ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها

١١١٠٨ - قال أصحابنا: المكيلات المنصوص عليها: مكيلة أبدًا لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلًا، والموزونات المنصوص عليها: موزونة أبدًا، وما لم ينص على تحريم التفاضل فيه كيلًا، ولا وزنًا: فالمرجع فيه إلى عادة الناس.

١١١٠٩ - وقال الشافعي: المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول ﷺ، فما كان العادة فيه الكيل: لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا، وما كان العادة فيه الوزن: لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا.

١١١١٠ - فأما ما ليس [له] هناك عرف، أو حدث لشيء عرف بعد النبي ﷺ، فعلى وجهين، أحدهما: يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبهًا بالحجاز، والوجه الثاني: أنه يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2329 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.