Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2335

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨١ بيع الدقيق بالدقيق

ولأن هذا يبطل بخل العنب، قال الشافعي: يجوز مثلًا بمثل، ونحن نعلم أنا إذا رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآخر؛ لأن العصير من بعض العنب قد يكون أكثر من بعض، ثم لا يجري مجرى بيع العنب بالعنب متفاضلًا.

١١١٢٨ - فإن قيل: السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار.

١١١٢٩ - قلنا: لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه، ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه النقصان عن كمال موجود.

١١١٣٠ - قالوا: فأنتم لم تعتبروا التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها.

١١١٣١ - قلنا: وما اعتبرنا إلا حالة العقد؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق، وهذا موجود في، الجنبة الأخرى اعتبر فيهما في الحال، والتساوي لا يعلم فبطل العقد.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2335 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.