Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2340

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٤ بيع الرطب بالتمر

مسألة ٥٨٤

بيع الرطب بالتمر

١١١٤٩ - قال أبو حنيفة: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويًا كيلًا.

١١١٥٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وبه قال الشافعي.

١١١٥١ - لنا: قوله عليه [الصلاة و] السلام) ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا، وما كيل مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا).

١١١٥٢ - والتمر والرطب نوع واحد، بدلالة: امتناع بيعه متفاضلًا.

١١١٥٣ - ولأنه جنسه إلا أنه اختص باسم لكونه على صفة، كما أن الصبي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2340 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.