Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2342

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٤ بيع الرطب بالتمر

العوض عنه.

ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بالرطب، كالعنب.

١١١٥٩ - ولأنهما عينان باقيتان على أصل خلقتهما يجوز بيع كل واحد منهما، فجاز بيع إحداهما [بالأخرى. أصله: سائر الأعيان؛ لأن الاختلاف بين التمر والرطب يرتفع من غير كلفة وعلاج، فجاز بيع أحدهما] بالآخر: الجديد والعتيق.

١١١٦٠ - فإن قيل: المعنى في الجديد، والعتيق: أن التفاوت بينهما يعرف.

١١١٦١ - قلنا: التفاضل الممنوع منه لأجل الزيادة يستوي قليله وكثيره.

ولأن ما جاز بيعه بالرطب من الجذاذ؛ جاز بيعه به بعده، كالعنب.

١١١٦٢ - احتجوا: بما روي عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدًا أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد: أيهما أفضل؟ فقال: البيضاء، فنهاه عن ذلك، وقال: (سمعت رسول الله ﷺ سئل عن شراء الرطب بالتمر؟، فقال رسول الله ﷺ: أينقص الرطب إذا يبس؟، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2342 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.