Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2364

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٧ بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

يقسم أحد العوضين على الآخر لإحراز حقوق العقد وتحصله عند الرد بالعيب وسقوط بعض البدل بالهلاك، وإذا كانت القسمة تراد لتحصيل حقوق العقد لم يجز أن يثبت قسمة تؤدي إلى فساد العقد مع إمكان إثبات قسمة صحيحة؛ لأن في هذه القسمة إبطال العقد، لحقوقه التي طلبت القسمة لتحصيلها.

١١٢٨٨ - احتجوا: بحديث فضالة بن عبيد ﵁ قال (أتى رسول الله ﷺ عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنابير، فقال عليه [الصلاة و] السلام: لا، حتى تميز بينهما).

١١٢٨٩ - قالوا: والحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم.

١١٢٩٠ - الجواب: أن الخبر مشترك (في إفادة) الدليل؛ لأن ظاهره يقضي أنها إن ميزت جاز بيعها بالذهب، وعنده لا يجوز.

١١٢٩١ - فإن قيل: قوله (حتى تميز) إنما أراد به تميز العقد على أحدهما من الآخر.

١١٢٩٢ - قلنا: غلط؛ لأنه ذكر في الخبر اختلاط الذهب بالخرز، ومتى ذكر الاختلاط، ثم ذكر التمييز، فالظاهر أن المراد به: تمييز المختلط، فأما أن يكون تمييز غيره فلا.

١١٢٩٣ - ولأنه لا خلاف أن العقد عليها يجوز قبل التمييز إذا باعها بغير جنسها، وعندنا إذا علم ما فيها من الذهب فأعطى أكثر منه، فصار تقدير الخبر عندهم: لا تباع بجنس

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2364 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.