Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2367

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٧ بيع الدينار بدينارين ودرهم، والدرهم بدرهمين ودينار

جنسها؛ ولأن ما قلواه: إنما يقسم على القيمة يؤدي إلى الفساد.

ولما أدت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يمكن اعتبارها لما بينا أن القسمة تطلب لإحراز حقوق العقد، فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق ويبطلها.

١١٣٠٤ - ولا يلزم إذا ابتاع عبدًا بألف نساء، ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بألف ومائة؛ لأن القيمة تجعل ديون العقد من العبد الذي لم يبعه، وإن بطلت الحقوق من الآخر.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2367 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.