Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2370

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٨٩ بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب

مسألة ٥٨٩

بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب

١١٣١٥ - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فباع درهمًا بدرهمين جاز، وكذلك إذا دخل بغير أمان، وكذلك لو باع المستأمن من حربي أسلم ولم يهاجر، ففيه روايتان/. ١١٣١٦ - قال أبو يوسف: لا يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.

١١٣١٧ - لنا ما روي أبا بكر الصديق ﵁ خاطر المشركين بمكة على أن الروم تغلب فارسًا، وذكر ذلك لرسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ له: (زد في الخطر وأبعد في الأجل، والقمار حرام).

١١٣١٨ - فلولا أن مال الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يجز له ﷺ ذلك، يدل عليه: ما روي مكحول، أن النبي ﷺ قال: (لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، ذكر ذلك محمد بن الحسن.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2370 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.