Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2388

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩١ حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع

لأصله في البيع، أصله: الحمل.

١١٤٢٩ - قالوا: وقولنا (نماء): احتراز من الدفين، و (كامن): احتراز من الظاهر، و (لظهوره غاية): احتراز من الجوز؛ لأنه أخذه من قشره لا غاية له؛ لأنه لا يكون إلا بالكسر.

١١٤٣٠ - وقولنا (جاز أن يكون تابعًا): احتراز مما يشقق بعضه دون بعض؛ لأن التعليل للجواز.

١١٤٣١ - وقولنا (في البيع): احتراز من الرهن.

١١٤٣٢ - والجواب: أن الاختلاف وقع في الطلع وهو نماء ظاهر ليس بكامن، ونقول بموجب العلة؛ لأن الطلع قبل ظهوره يتبع الأصل في البيع، وهو إذا كان في قلب النخلة لم يظهر من ليفها، فالمعنى في الحمل ما بينا.

١١٤٣٣ - قالوا: لو رهن نخلًا عليه طلع لم يؤبر، تبعه في الرهن على أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة أيضًا.

١١٤٣٤ - فالرهن لا يزيل الملك والبيع يزيل الملك، فإذا تبع الطلع الأصل في الرهن فالبيع أولى.

وربما حرروا، فقالوا: ما دخل في الرهن دخل في البيع، الدليل عليه: الولد.

وهذا ليس بصحيح؛ لأن اعتبارنا بالدين الذي قالوه فاسد؛ لأن الرهن إذا لم يزل الملك لم يكن من دخول الثمر ضرر كبير، والبيع إذا أزال الملك ففي

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2388 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.