Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2403

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٥ بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

مسألة ٥٩٥

بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

١١٤٩٢ - قال أصحابنا: يجوز بيع الباقلاء الأخضر في قشره، وكذلك: الجوز، واللوز، والفستق.

١١٤٩٣ - وقال الشافعي: لا يجوز بيعه على الشجر، ولا على الأرض حتى يخرج من قشره الأول.

١١٤٩٤ - لنا: نهيه عليه [الصلاة و] السلام: (عن بيع الثمار حتى تزهى)، وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، وظاهره يقتضي: أن الزهو إذا حصل جاز البيع.

١١٤٩٥ - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير، فصار إجماعًا.

١١٤٩٦ - قالوا: الإجماع ما اتفق عليه قولًا.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2403 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.