Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2405

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٥ بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

١١٥٠٧ - ولأنه يعلم في العادة أنه كبار أو صغار في الجملة، ولا يعلم آحاده، وهذا غير مقصود.

١١٥٠٨ - قالوا: المقصود مستور فيما لا مصلحة له فيه؛ فوجب أن لا يجوز بيعه، كتراب الصاغة أيضًا إذا بيع بجنس ما فيه.

١١٥٠٩ - قلنا: الوصف غير مسلم؛ لأن القشر الأخضر لا تبقي رطوبة الباقلاء إلا به، فهو كقشر الرمان، والقشر الأخضر على الجوز والفستق فيه مصلحته؛ لأنه إذا بقي فيه لم يحلقه الفساد بطول المكث، فإذا خرج منه لحقه الفساد، ثم تراب الصاغة يجوز بيعه بغير جنسه عندنا فاستثناؤه لا يمنع عندنا، فإذا بيع بجنسه لم يجز البيع لعدم المماثلة، لا للاستتار.

١١٥١٠ - قالوا: حكم الجهالة يسقط في العقود فيما تدعو الحاجة إليه، كالإجارات على ما لم يخلق، وكالجوز واللوز في قشره الثاني، وأما فيما لا حاجة إليه فلم يجز البيع فيه.

١١٥١١ - قلنا: لا تسلم ذلك على ما بيناه، ثم القشر الثاني في الجوز لا حاجة إليه؛ لأنه لا يفسد بالانفصال عنه إلا كما يفسد فيه، ومع ذلك يجوز البيع داخل الصبر، يجوز بيعه من غير مشاهدة/ ولا حاجة إلى ترك تقليبها.

واللبن لا يجوز بيعه في الضرع ولا الحمل وله في بقائه في الوعاء مصلحة؛ لأنه يحفظه من الفساد.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2405 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.