Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2408

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٥٩٥ بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره

حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد).

١١٥١٥ - وقوله: تفرد به حماد بن سلمة لا يصح؛ لأن تفرد الثقة بالخبر لا يمنع قبوله.

١١٥١٦ - ولأنه يجوز بيعه إذا خرج من سنبلة؛ فجاز بيعه مع سنبله، كالشعير.

١١٥١٧ - [ولأنه نوع حب؛ فجاز بيعه مع سنبله، كالشعير].

١١٥١٨ - ولأن كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام، أصله: إذا خرج من السنبل.

١١٥١٩ - احتجوا: (بنهيه عن بيع الغرر)، وهذا غرر؛ لأن الكمام قد تكون فارغة.

١١٥٢٠ - قلنا: قد بينا أن الغرر ما الغالب من عدم السلامة، وهذا لا يوجد في السنبل.

١١٥٢١ - وقولهم: قد يكون الكمام فارغة، غلط؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة السنبل، ويوقف على قدر ما فيه في العادة.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2408 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.