Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2432

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٠١ هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضا

مسألة ٦٠١

هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضاً

١١٦٤١ - [قال أصحابنا]: التخلية بين المشتري وبين المبيع غير مانع من قبضه قبضاً يدخل المبيع به من ضمان المشتري لحق البائع.

١١٦٤٢ - قال ابن شجاع: كان أبو حنيفة يقول: التخلية- حيث يمكنه أخذه ونقله بقبض يصير به في ضمان المشتري، ويذكر أن ذلك اتفاق من أهل العلم.

١١٦٤٣ - وقال الشافعي: القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم. وإن كان ثياباً أو نحوها فالقبض نقلها من مكانها. وإن كان طعاماً اشتراه جزافاً فالقبض نقله. وإن كان كيلاً فالقبض الصحيح الكيل، فإن كان حيواناً وسمه، أو عبداً، فالقبض أن يمشي من مكانه. وإن كان مما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبض فيه التخلية من غير مانع.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2432 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.