Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2439

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٠١ هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضا

شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها، فهو بخير النظرين بين أن يخيرها وبين أن يردها، وإناء من طعام)، فذكر خياراً غير مؤقت وذكر إناء من طعام.

وروى محمد بن زياد عن أبي هريرة ﵁ (صاعاً من طعام لا سمراء)، يعني: لا حنطة، وهذا يقتضي الشعير.

وروى موسى بن أنس، عن أبي هريرة ﵁ قال: (قال رسول الله ﷺ من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها، فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر).

١١٦٧٥ - فهذا لا يجب وليس فيها توقيت الخيار، وقد اختلف ألفاظها في المردود.

وروى سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة ﵁ (أنه عليه [الصلاة و] السلام قال: من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعاً من تمر).

وروى الأعرج عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ وذكر فيه: (فإن صاحبها بالخيار ثلاثة أيام).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2439 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.