Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2441

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٠١ هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضا

والتحريف على رسول الله ﷺ.

١١٦٨٣ - وقد قال أبو حنيفة ﵀: إن هذا الخبر منسوخ، ولم يبين كيفية النسخ، فيحتمل أن يكون وجه النسخ: أن التصرية أمر منهي عنه، بدلالة: ما روى مسروق عن عبد الله قال: (أشهد على الصادق المصدوق، أبي القاسم ﷺ أنه قال: إن بيع المحفلات خلابة، ولا تحل خلابة مسلم).

١١٦٨٤ - وقد كانت العقوبات في ابتداء الإسلام تتعلق بالأموال؛ بدلالة: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: (في كل [أربعين]: بنت لبون، فمن منعها فإنا نأخذها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء.

وروى عبد الله بن عمرو: (أن رجلاً من مزينة أتى النبي ﷺ، فقال: ما ترى في حريسة الجبل، قال: هي ومثلها والنكال، وليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه الجرين، مثله وجلدات نكال).

وقال عليه [الصلاة و] السلام فيمن وقع على جارية امرأته: (إنها إن كانت طاوعته: كانت مملوكة له، وكان عليه مثلها لامرأته، وإن كان استكرهها:

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2441 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.