Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2461

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦٠٥ اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح على الأرش وإمكان الرد

مسألة ٦٠٥

اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح على الأرش وإمكان الرد

١١٨٣٩ - قال أصحابنا: إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع إمكان الرد؛ جاز.

١١٨٤٠ - وقال الشافعي: لا يجوز، ويجب على المشتري رد ما أخذ، وهل يبطل خياره؟ فيه وجهان.

١١٨٤١ - لنا: أنه حق فيه معنى المال؛ بدلالة: أنه إذا تعذر من طريق الحكم وجب المال، فصار كالقصاص.

١١٨٤٢ - ولا يقال: المعنى في القصاص كل من أخذ المال من غير تراض؛ لأنا لا نسلم ذلك؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن، فصار كما لو حط من غير عيب.

١١٨٤٣ - احتجوا: بأنه خيار فسخ، فصار كخيار الشرط.

١١٨٤٤ - الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال، بدلالة: انه لو سقط حكماً لم يجب المال؛ فلذلك لم يجز الصلح عنه على ذلك، وخيار العيب بخلافه.

* * *

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2461 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.