Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 292

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٨ إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا

مسألة ٥٨

إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا

١١٧٢ - قال أبو حنيفة: إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلًا كان أو كثيرًا، إلا ما يعلم أن النجاسة لم تصل إليه، ولا يعتبر تغير الأوصاف.

١١٧٣ - وقال الشافعي: إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير.

١١٧٤ - لنا: قوله ﵇: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)) والغالب في الماء الدائم أنه أكثر من قلتين.

١١٧٥ - ولا يقال: إن الخبر يقتضي تحريم البول دون النجاسة؛ لأن الخبر يقتضي المنع من استعماله: بقوله: ((ثم يغتسل فيه))، وهذا موضع الخلاف.

١١٧٦ - ويدل عليه قوله ﵊: ((إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه، ثم اغسلوه سبعًا))، ولم يفصل بين كبير وصغير.

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 292 (SanadKitab #17768, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.