Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الطهارة
  2. مسائل التيمم
  3. مسألة ٥٨ إذا وقعت النجاسة في الماء نجس، قليلا كان أو كثيرا

١١٨٥ - ولا يلزم وقوع البعرة في البئر؛ لأنا عللنا للمخالطة، ومتى خالطت البعرة الماء منعت.

١١٨٦ - ولأن النجاسة تؤثر في الماء كما تؤثر في الثوب والبدن، فإذا استوى في أحدهما ما ظهر منها وما لم يظهر كذلك الآخر.

١١٨٧ - ولأن تأثير النجاسة في الماء أبلغ من تأثيرها في الثوب؛ بدلالة أن يسيرها يعفى عنه في أحدهما وإن ظهر ولا يعفى في الآخر.

١١٨٨ - فإذا استوى في الثوب ما يظهر من النجاسة وما لا يظهر؛ فالماء أولى.

١١٨٩ - احتجوا: بحديث أبي أمامة: أن النبي ﷺ قال: ((الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير طعمه، أو ريحه، أو لونه)).

١١٩٠ - والجواب: أن رواية محمد بن يوسف الغصيصي، وهو لا يعرف عن راشد بن سعد، وهو ساقط الرواية ظاهر الجرح.

١١٩١ - قال الدارقطني: لم يرفعه عن راشد غير معاوية بن صالح وليس

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 1، ص 294 (SanadKitab #17768, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.