Lewati ke konten

Kitab: At-Tajrid (al-Quduri) · Pengarang: القدوري

Baca Juz 5, halaman 2490

  1. كتاب البيوع
  2. مسألة ٦١٧ البيع بشرط البراءة من العيوب لحلها

وهذا مبني على أصلنا: أن البراءة من الحقوق المجهولة جائزة؛ بدلالة: ما روت أم سلمة أن رجلين اختصما إلى النبي ﷺ في مواريث قد درست، فقال لهما: (اقسما وتوخيا الحق، وليحلل كل واحد منكما صاحبه)، والموارثة الدارسة لا تكون إلا مجهولة، ولو كان الحكم مختلفاً لبين ذلك رسول الله ﷺ.

وروي (أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، فاعتصموا بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فقال عليه [الصلاة و] السلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وبعث بعلي ومعه مال، ففاداهم حتى ميلغة الكلب، وفضل معه مال، فقال: خذوا هذا [المال احتياطاً لرسول الله ﷺ] مما [يعلم ولا تعلمون] من رسول الله ﷺ[فبلغ ذلك النبي ﷺ]، فسُرَّ به).

Rujukan halaman ini: التجريد للقدوري، ج 5، ص 2490 (SanadKitab #17768, hlm. urut 2385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.